الفصل الخامس في المصافحة والمعانقة والتقبيل ونحوها وفيه مسائل أحداها المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة واجماع الأئمة عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وعن كعب بن مالك أن طلحة بن عبيد الله قام إليه فصافحه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في سنن أبي داود والترمذي عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وعن أنس قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذه بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن وتسن المصافحة عند كل لقاء وأما ما اعتاده النسا من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم خصوها ببعض الأحوال وفرطوا في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد سبق بيان هذه القاعدة في آخر صفة الصلاة ويستحب مع المصافحة بشاشة الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم من رواية أبي ذر رضي الله عنه وفيه أحاديث كثيرة وينبغي أن يحذر من مصافحة الأمرد والحسن فإن النظر إليه من غير حاجة حرام على الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف في أول كتاب النكاح وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه وقد يحل النظر مع تحريم المس فإنه يحل النظر إلى الأجنبية في البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحوها ولا يجوز مسها في شيء من ذلك المسألة الثانية يكره حني الظهر في كل حال لكل أحد لحديث أنس السابق في المسألة الأولى وقوله أينحني له قال لا ولا معارض له ولا تغتر