فوجهان الصحيح لا يجوز نكاح واحدة منهن ولو اجتهد والثاني يجوز سواء اجتهد أم لا وهذان الوجهان حكاهما الإمام وغيره في كتاب النكاح الثالثة إن اختلطت ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد فله أكل بعض المذكيات والوضوء ببعض الأواني وهذا لا خلاف فيه وإلى أي حد ينتهي فيه وجهان حكاهما صاحب البحر أحدهما إلى أن يبقى واحد كما لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير فإنه يأكل الجميع إلا تمرة ولا يحنث والثاني يجوز إلى أن يبقى قدر لو كان الاختلاط به ابتداء منع الجواز ولم يرج واحدا من الوجهين والمختار الأول وقد جزم صاحب التتمة بمثله فيما لو خفي عليه موضع النجاسة من أرض ونحوها وسنوضح المسألة في باب طهارة البدن إن شاء الله تعالى الرابعة حكى صاحب البحر عن القاضي حسين أنه قال لو كان له دنان في أحدهما دبس وفي الآخر خل واغترف منهما في إناء واحد ثم رأى في الإناء فأرة ميتة لا يعلم من أيهما هي تحرى في الدنين فإذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فإن كان اغترف بمغرفتين فالذي أدى اجتهاده إلى طهارته طاهر والآخر نجس وإن كان بمغرفة واحدة فإن ظهر بالاجتهاد أن الفأرة كانت في الثاني فالأول باق في طهارته وإن ظهر أنها كانت في الأول فهما نجسان الخامسة إذا اشتبه الماءان فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد وقلنا بالمذهب إنه لا يجوز من غير اجتهاد فبان أن الذي توضأ به طاهر فقد حكى الشاشي في كتابيه المستظهري ثم المعتمد أنه لا يصح وضوؤه في اختيار الشيخ أبي إسحاق المصنف لأنه متلاعب فهو كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق وإن وافق القبلة وكذا من صلى شاكا في دخول الوقت بلا اجتهاد فوافقه لا تصح صلاته قال واختيار ابن الصباغ أنه يصح وضوؤه لأن المقصود إصابة الطاهر وقد حصل قال الشاشي وهذا يلزم عليه القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه شرع في الصلاة شاكا في شرطها فور أنه لو صلى هنا قبل بيان طهارة الذي توضأ به فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق قال ويجاب عن هذا بأن الطهارة في نفسها عبادة وقد شرع فيها شاكا في شرطها فكان متلاعبا قلت وقد قطع الغزالي في فتاويه بصحة وضوؤه والمختار بطلان وضوؤه والله أعلم فصل تقدم في أول الباب الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال