والصلوات في الأول مثل زمنها في السادس عشر ولا يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصلوات هذا إذا كانت الصلوات متفقات فإن كانت أجناسا بأن أرادت عشرين صبحا وعشرين ظهرا وعشرين عصرا وعشرين مغربا وعشرين عشاء فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا قدر فساد صلاة بإنقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس الخمسة فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا الإحتمال أن تزيد على الضعف عشر صلوات من كل جنس صلاتين فتصلي مائة صلاة من كل جنس عشرين وترتب الأجناس فتبدأ بالصبح مثلا ثم تصلي بعد المائة وقبل إنقضاء الخمسة عشر صلوات من كل جنس صلاتين ثم تمهل من أول السادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد المائة من الأجناس على الترتيب السابق فتبرأ مما عليها بيقين لأنه إن بدأ الحيض في الصلاة الأولى انقطع في ساعة الإمهال في أول السادس عشر فتحصل المائة بعدها وإن انقطع الحيض في الصلاة الأولى حصل بعدها تسع وتسعون وحصلت الموفية مائة من العشرة المتوسطة وإن انقطع في الصبح الثالثة في الأول عاد في الصبح الثانية من السادس عشر فحصل لها من الأول مائة إلا ثلاثة أصباح وحصل صبحان من العشرة المتوسطة وصبح من المفعولات السادس عشر وإنما قلنا يعود في الصبح الثانية ولم نقل في الثالثة بسبب ساعة الإمهال وعلى هذا التنزيل تخرج باقي التقديرات وهذا الذي قلناه من ساعة الإمهال في أول السادس عشر لا بد منه لأنها لو لم تمهل بل صلت في أول السادس عشر بقي عليها صلاة لإحتمال إبتداء الحيض في الصلاة الأولى وإنقطاعه في الأول وفي السادس عشر ويبقى ذلك مائة إلا صلاة فلو فعلت هذا لزمها إعادة صبح والله أعلم فصل في طواف المتحيرة قال أصحابنا فعل الصلاة الواحدة صوم اليوم الواحد وفعل الطواف سواء ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت واحدا منها فطريقها أن تفعله ثلاث مرات بشرط الإمهال الذي ذكرناه في الصوم والصلاة وجميع ما سبق في الصلاة من التقديرات يجىء مثله في الطواف حرفا حرفا اتفق عليه أصحابنا فإذا أرادت طوافا واحدا أو عددا اغتسلت وطافت ثلاث مرات وتصلي مع كل طواف ركعتيه فكل طواف مع ركعتيه وغسله كصلاة مع غسلها فتغتسل وتطوف وتصلي الركعتين ثم تمهل قدرا يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه ثم تفعل ذلك ثانية ثم تمهل حتى يمضي تمام خمسة عشر يوما من أول إشتغالها بغسل الطواف الأول وتمهل بعد الخمسة عشر لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه ويكون قدر الإمهال الأول ثم تغتسل وتطوف وتصلي ركعتيه مرة ثالثة والغسل واجب في كل مرة للطواف وأما الركعتان