أجنب وعدم الماء جاز له التيمم والصلاة وإن كانت الجنابة باقية لأن هذه حقيقة الصلاة والجواب أن هذا الذي ذكروه ليس مختصا بالمسافر بل يجوز للحاضر فلا تحمل الآية عليه وأما ما ذكرناه فهو الظاهر وقد جاء الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم على وفقه فكان أولى واحتجوا بحديث جابر كنا نمشي في المسجد جنبا لا نرى به بأسا رواه الدارمي بإسناد ضعيف ولأنه مكلف أمن تلويث المسجد فجاز عبوره كالمحدث وأما الجواب عن حديثهم الأول فهو أنه إن صح حمل على المكث جمعا بين الأدلة وأما الثاني فضعيف لأن مداره على سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان جدا شيعيان متهمان في رواية هذا الحديث وقد أجمع العلماء على تضعيف سالم وغلوه في التشيع ويكفي في رده بعض ما ذكرنا لاسيما وقد استغربه البخاري إمام الفن على أنه لو صح لم يكن معناه ما ذكره أبو نعيم لأنه خلاف ظاهره بل معناه إباحة المكث في المسجد مع الجنابة وقد ذكر أبو العباس بن القاص هذا في خصائض النبي صلى الله عليه وسلم وأما قياسهم على الدار المغصوبة فمنتقض بمواضع الخمور والملاهي والطرق الضيقة وأما قياسهم على من على رجله نجاسة فإنما يمنع عبوره إذا كانت النجاسة جارية أو متعرضة للحريان وهذا يمنع صيانة للمسجد من تلويثه والجنب بخلاف فنظير الجنب من على رجله نجاسة يابسة فله العبور وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض إن حرمنا عبورها وإلا فالأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث والله أعلم فصل يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحدث وإذكارهم ومواضع القراءة وأحوالها ونحو ذلك وهذا الفصل من المهمات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتها وقد جمعت في هذا كتابا لطيفا وهو التبيان في آداب حملة القرآن وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن شاء الله تعالى وفيه مسائل