العشرين نصف شاة لأن الأربعين المنفردة تضم إلى العشرين بحكم الملك فتصير ستينا فيصير مخالطا بجميعها لصاحب العشرين فيجب عليه ثلاثة أرباع شاة وصاحب العشرين مخالط بالعشرين التي له العشرين لصاحبه فوجب عليه نصف شاة فأما الأربعون المنفردة فلا خلطة له بها فلم يرتفق بها في زكاته والثالث أنه يجب على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة لأن صاحب العشرين مخالط بعشرين فلزمه نصف شاة وصاحب الستين له مال منفرد ومال مختلط وزكاة المنفرد أقوى فغلب حكمها والرابع أنه يجب على صاحب الستين شاة إلا نصف سدس شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة لأن لصاحب الستين أربعين منفردة فتزكي زكاة الانفراد فكأنه منفرد بستين شاة فيجب عليه فيها شاة يخص الأربعين منها ثلثا شاة وله عشرون مختلطة فتزكى زكاة الخلطة فكان جميع الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ربع شاة فتجب عليه شاة إلا نصف سدس شاة ثلثا شاة في الأربعين المنفردة وربع شاة في العشرين المختلطة وأقل عدد يخرج منه ربع وثلثان اثنا عشر الثلثان منها ثمانية والربع منها ثلاثة فذلك أحد عشر سهما فيجب عليه أحد عشر سهما من اثني عشر سهما من شاة ويجب على صاحب العشرين نصف شاة لأن الخلطة تثبت في حقه في الأربعين الحاضرة فرع وإن كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة ففيه ثلاثة أوجه على منصوص الشافعي رحمه الله في المسألة قبلها يجعل بضم الغنم بعضها إلى بعض وهل كان جميعها مختلطة فيجب فيها شاة على صاحب الستين نصفها وعلى الشركاء نصفها على كل واحد سدس شاة ومن قال في المسألة قبلها أن على صاحب الستين شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين شاة لأن غنمه يضم بعضها إلى بعض ويجعل كأنها منفردة فتجب فيها شاة ويجب على كل واحد من الثلاثة نصف شاة لأن الخلطة في حق كل واحد منهم ثابتة في العشرين التي له وفي العشرين التي لخليطه ومن قال في المسألة قبلها إنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب العشرين نصف شاة يجب ههنا على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة وعلى كل واحد من الشركاء نصف شاة لأنه لا يمكن ضم الأملاك الثلاثة بعضها إلى بعض لأنها متميزة في شروط الخلطة وأما الستون فإنه يضم بعضها إلى بعض بحكم الملك ولا يمكن ضم كل عشرين منها إلى واحد من الثلاثة فيقال لصاحب الستين قد انضم غنمك بعضها إلى بعض فضم الستين إلى غنم من شئت منهم فتصير ثمانين فتجب فيها شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الستين وعلى كل واحد من الثلاثة نصف شاة لأن الخلطة ثابتة في حق كل واحد منهم في الأربعين فصل فأما أخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان قال أبو اسحاق إذا وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله لم يأخذه من مال الآخر وإن لم يجد الفرض إلا في مال أحدهما أو كان بينهما نصاب والواجب شاة جاز أن يأخذ من أي النصيبين شاء وقال أبو علي بن أبي هريرة يجوز أن يأخذ من أي المالين شاء سواء وجد الفرض في نصيبهما أو في نصيب أحدهما لأنا جعلنا المالين كالمال الواحد فوجب أو يجوز الأخذ منهما فإن أخذ الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطه بالقيمة فإن اختلفا في قيمة الفرض فالقول المرجوع عليه لأنه غارم فكان القول قوله كالغاضب وإن اخذ المصدق أكثر من الفرض بغير تأويل لم يرجع بالزيادة لأنه ظلمه فلا يرجع به على غير الظالم وإن أخذ أكثر من الحق بتأويل بأن أخذ الكبيرة من السخال على قول مالك فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه لأنه سلطان فلا ينقص عليه ما فعله باجتهاده وإن أخذ منه قيمة الفرض ففيه وجهان من أصحابنا من قال لا يرجع عليه بشيء لأن القيمة لا تجزيء في الزكاة بخلاف الكبيرة فإنها تجزيء عن الصغار ولهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه والثاني يرجع وهو الصحيح لأنه أخذه باجتهاده فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال الشرح قال أصحابنا رحمهم الله تعالى إذا لم يكن للخليطين حالة انفراد بأن ورثا ماشية أو ملكاها بسبب آخر كالشراء وغيره دفعة واحدة شائعة أو مخلوطة وأداما الخلطة سنة كاملة زكيا زكاة الخلطة بلا خلاف وكذا لو ملك كل واحد دون النصاب وبلغ بالخلطة نصابا زكيا زكاة الخلطة قطعا فأما إذا انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فقد يتفق ذلك في حول الخليطين جميعا وقد يقع في حق أحدهما فإن اتفق في حقهما فتارة يتفق حولاهما وتارة يختلفان فإن اتفقا بأن ملك كل واحد أربعين شاة أول المحرم ثم خلطاها في أول صفر ففيه قولان مشهوران القديم ثبوت الخلطة فيجب في المحرم على كل واحد نصف شاة واحتج له المصنف والأصحاب بأن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ولهذا لو كان له مائة وإحدى وعشرون شاة فتلفت واحدة منها قبل انقضاء الحول بساعة لم يجب إلا شاة ولو كان مائة وعشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعة وجب شاتان والثاني وهو الجديد الصحيح لا تثبت الخلطة في السنة الأولى بل يزكيان في زكاة الانفراد فيجب على كل واحد شاة عند انقضاء الحول واحتج له المصنف والأصحاب بأنه انفرد في بعض الحول وخالط في بعضه فلم تثبت الخلطة كما لو كانت قبل الحول بيوم أو يومين فإنها لا تثبت حينئذ بلا خلاف قال المصنف والأصحاب والجواب عن حجة القديم أن هناك لو وجدت زيادة الشاة أو علفها قبل الحول بيوم أو يومين تغيرت الزكاة ولو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم تثبت بلا خلاف هكذا قاله المصنف والأصحاب ولم يضبط الجمهور الزمن الذي يعتبر من الحول لجريان القولين وقد ذكره صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب فقال يجري القولان متى خلطا قبل انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة وسقط حكم السوم قال وذلك ثلاثة أيام وهذا اختياره وفيه خلاف سبق في موضعه قال وإن خلط قبل انقضاء الحول بدون ثلاثة أيام لم تثبت الخلطة قولا واحدا وقد صرح المصنف والأصحاب بالاتفاق على أنه إذا لم يبق إلا يوم لم تثبت الخلطة وأجاب القاضي أبو الطيب وآخرون عن حجة القديم بأن الاعتبار بحال الوجوب إنما هو إذا كانت الفائدة والنماء من عين المال كالسخال المتولدة فأما ما حصل من غير المال كسخال اشتراها في أثناء الحول فإنها لا تضم وهذا هو نظير الخلطة في أثناء الحول فإنها تضم غيره إليه وليس هو من نفسه قال المصنف والأصحاب وأما في السنة الثانية فما بعدها فيزكيان زكاة الخلطة بلا خلاف على القديم والجديد وعند ابن سريج وجميع الأصحاب ولا يجيء فيه خلاف ابن سريج الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا اختلف حولهما والفرق أن هنا اتفق الحول والله تعالى أعلم أما إذا اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما في أول المحرم والآخر في أول صفر وخلطا في أول شهر ربيع فهو مبني على القولين السابقين عند اتفاق الحول فإن قلنا بالجديد لزم الأول عند أول المحرم شاة ولزم الثاني في أول صفر شاة أيضا وإن قلنا بالقديم لزم كل واحد عند تمام حوله نصف شاة وأما بعد السنة الأولى فيتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة فيكون على الأول نصف شاة في أول كل محرم وعلى الآخر نصف شاة في أول كل صفر وفيه وجه ضعيف أنه لا تثبت الخلطة في جميع الأحوال فيزكيان أبدا زكاة الانفراد لاختلاف حولهما أبدا وهذا الوجه حكاه المصنف والجمهور عن ابن سريج وهو أنه خرجه من القول الجديد في السنة الأولى وقال المحاملي ليس هو لابن سريج بل هو لغيره واتفق الأصحاب على ضعفه لأنهما ارتفقا بالخلطة في سنة كاملة فصار كما لو اتفق حولهما أما إذا اتفق لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر بأن ملك أربعين في أول المحرم وملك الآخر أربعين في أول صفر وخلطها حين ملكها أو خلط الأول أربعينه مني أول صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعينه لثالث فقد ثبت للأول حكم الانفراد شهرا ولم ينفرد الثاني أصلا فتبنى على المسألة قبلها فإذا جاء المحرم لزم الأول شاة في الجديد ونصفها في القديم وإذا جاء