وطوله وما لا حيلة في دفعه يقر على ما هو لكن إن أخرت الصلاة عن الغسل لزمها الوضوء قبل الصلاة إن قلنا إنه يلزم المستحاضة هذا كلام الأصحاب وهو صريح في صحة الغسل في أول الوقت وأثنائه وقطع صاحب الحاوي بأنه يجب الغسل لكل فريضة في وقتها بحيث لا يمكنها بعد الغسل إلا فعل الصلاة لجواز إنقطاعه في آخر وقتها ولا يكفيها الغسل والصلاة السابقان وهو غريب جدا فحصل أربعة أوجه في غسلها الصحيح المشهور أنه يشترط وقوعه في وقت الصلاة متى كان والثاني يشترط ذلك مع المبادرة إلى الصلاة والثالث يكفي وقوع آخره مع أول الوقت والرابع يشترط وقوعه قبل آخر الوقت بقدر الصلاة والله أعلم فصل في صلاتها المكتوبة قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يلزمها أن تصلي الصلوات الخمس أبدا وهذا لا خلاف فيه لأن كل وقت يحتمل طهرها فمقتضى الاحتياط وجوب الصلاة ثم إن الشافعي والأصحاب في الطريقتين لم يشترطوا صلاتها في آخر الوقت بل أوجبوا الصلاة في الوقت متى شاءت كغيرها وصرح أكثرهم بهذا وهو متقضى إطلاق الباقين وقطع صاحب الحاوي بأن عليها الصلاة في آخر الوقت ونقله بعد هذا بأسطر عن الأصحاب وهو موافق لما سبق من قوله في الغسل وهو وإن كان له وجه فهو شاذ متروك لما فيه من الحرج ثم إذا صلت الخمس في أوقاتها هل يجب قضاؤها ظاهر نص الشافعي أنه لا يجب لأنه نص على وجوب قضاء الصوم ولم يذكر قضاء الصلاة وهو ظاهر كلام المصنف وقد صرح بأن لا قضاء الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين والغزالي في الوجيز ونقله الدارمي وصاحب الحاوي والشيخ نصر وآخرون عن جمهور أصحابنا لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها وإن كانت طاهرا فقد صلت وقال الشيخ أبو زيد المروزي رحمه الله يجب قضاء الصلوات لجواز انقطاع الحيض في أثناء الصلاة أو بعدها في الوقت ويحتمل انقطاعه قبل غروب الشمس فيلزمها الظهر والعصر وقبل طلوع الفجر فيلزمها المغرب والعشاء وإذا كنا نفرع على قول الاحتياط وجب مراعاته في كل شيء هذا قول أبي زيد قال الرافعي ويحكى أيضا عن ابن سريج قال وهو ظاهر المذهب عند الجمهور وبه قطع المتولي والبغوي وغيرهما قلت وقطع به القاضي حسين أيضا ورجحه إمام الحرمين وجمهور الخراسانيين والدارمي وصاحب الحاوي والشيخ نصر المقدسي من العراقيين قالوا لأنه مقتضى الاحتياط والشافعي كما لم يذكر القضاء لم ينفه ومقتضى مذهبه الوجوب وحجة الأولين ما ذكره إمام الحرمين أنا لا نلزم