وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(105)ـ
من باب الضرائب على التركات ذلك لأن الضرائب تفرض على التركات في كلّ الأحوال، سواء كان هناك أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام أو لم يكن، وتفرض في شكل نصيب محدد، لا على أنّه التركة إذا لم يكن لها وارث، أو أنّه الباقي منها إذا لم يكن هناك أصحاب فروض أو عصبة أو رد على أصحاب الفروض.
6 ـ ويبدو لي أن فرض ضرائب على التركات لا يلقى قبولاً سهلاً لدى علماء الميراث والفقهاء، لأن قسمة التركة تولاها الله سبحانه بنفسه، فهي قسمة قرآنية ـ كما في سورة النساء 11 و 12 و176 ـ ولا يدخلها الاجتهاد إلاّ من أضيق الأبواب.
7 ـ ليس هناك دراسات شرعية حول الضرائب على التركات والقلة الّذين درسوها حرموها، واعتبروها من المكوس الجائرة(1) وأجازها الشيخ محمّد أبو زهرة، قياساً على الوصية الواجبة ـ حسب رأي ابن حزم وموافقيه ـ (2) بشرط أن تصرف على الفقراء واليتامى والمساكين، وأن تعطى الأولوية فيها للفقراء من أقارب المتوفى (3). ولا أظن أن هذا الشرط مطبق في الضرائب الوضعية على التركات.
لكن يؤخذ على رأي الأستاذ أبو زهرة ما يلي:
1 ـ أجاز الضريبة على التركات ـ رسم الأيلولة ـ في القانون المصري، بشروط غير مطبقة في القانون وإجازته لها قد توهم بالإجازة بغير شرط.
2 ـ لم يشترط أن تبقى معدلات الضريبة في حدود مقدار الوصية الجائزة شرعاً ربما يكون هذا الشرط مفهوماً ضمناً، لكن النص عليه أحوط للحاضر والمستقبل من أن تتجه هذه المعدلات اتجاهاً منفلتاً عن أحكام الوصية.
3 ـ الوصية الواجبة التي استند إليها الشيخ ليست إلاّ حيلة على الميراث.
______________________
1 ـ سلطة ولي الأمر: 485.
2 ـ المحلى 9: 312.
3 ـ ابن حزم لأبى زهرة: 561.