وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(104)ـ
والثمار) (1).
وحتى على رأي القلة من العلماء الّذين يرون تزكية المال المستفاد (خلال الحول) فور استفادته(2) فإن ما يفرض على المواريث وفق هذا الرأي هو زكاة تأخذها الدولة على الأموال الإرثية الظاهرة، وفق معدلات الزكاة ونصبها، ويجب أن تصرف في مصارف الزكاة، وهي مختلفة عن الضريبة ومصارفها.
2 ـ أن الدولة ـ بيت المال ـ هي فعلاً وارث من لا وارث له، من صاحب فرض أو عاصب أو ذي رحم، وهذا في المذاهب الأربعة، ويعرف من مبحث مراتب الورثة في علم الميراث والعلماء مختلفون هنا: هل يأخذ بيت المال التركة بصفة وارثاً ـ عاصباً ـ (3) أو لكي لا يبقى المال سائبة، بدون مالك؟
3 ـ أن الدولة ـ بيت المال ـ تأخذ الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، أي إذا لم يكن هناك عصبة، فلا يرد الباقي على أصحاب الفروض، بل يذهب إلى بيت المال وهذا على مذهب متقدمي المالكية والشافعية (4)أما على مذهب متأخريهم فيرد على أصحاب الفروض، لأن بيت المال لم يعد منتظماً ولا منضبطاً في موارده ومصارفه بضوابط الشرع.
4 ـ أن الدولة ـ بيت المال ـ تأخذ التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات، ولا تذهب التركة إلى ذوي الأرحام، لأن هؤلاء من الورثة المختلف في إرثهم (قرابتهم بعيدة)، فهم يرثون عند الحنفية والحنابلة، ولا يرثون عند متقدمي المالكية والشافعية أما على مذهب متأخريهم فيرثون، لأن بيت المال لم يعد منتظماً ولا منضبطاً.
5 ـ هذا الذي يذهب إلى بيت المال، من إيرادات ناشئة من التركات، ليس
______________________
1 ـ الأموال لا بن زنجويه، الأمر في زكاة المواريث 3: 1053.
2 ـ فقه الزكاة 1: 495.
3 ـ العاصب في مصطلح علم الميراث: هو الذي يرث التركة كلها، أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض، الّذين فرضت لهم نسب محددة في القرآن.(النساء: 11 و12 و176)
4 ـ راجع كتب الميراث، وهي كثيرة.