وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(102)ـ
المكثر قد لا يرى المئين ـ المئات ـ عظيمة بالنسبة إلى غنائه (1).
وذهب العز بن عبد السلام إلى أن المساواة ليست هي المساواة في المقادير، وإنّما هي المساواة في الإشباع، أو قل إن شئت في التضحية(2)

2 ـ 3 الضريبة على التركات:
التركة هي ما يتركه الميّت من أموال لو رثته، أو لمن أوصى لهم بعد موته، بعد أن تطرح منه نفقات تجهيز الميّت، وتكفينة، ودفنه، وديونه.
والضريبة على التركات ضريبة مباشرة وتصاعدية على رأس المال، وهي من الضرائب الوضعية الحديثة التي لم تكن معروفة في الإسلام ويعرفها علماء الضرائب والمالية العامة: بأنها الضريبة المفروضة على انتقال الثروة، أو رأس المال من المورث إلى الورثة أو الموصى لهم (3).
ويختلف هؤلاء العلماء في التكييف القانوني لهذه الضريبة:
فيرى بعضهم أنها ثمن لخدمة عامة، تتمثل في حماية الدولة للمورث وتركته.
ويرى آخرون أنها تمثل حصة الدولة في التركة، بصفتها وارثاً فالدولة وارث من الورثه، وقد تصبح في بعض الحالات الوارث الوحيد، إذا لم يوجد معها ورثة للميت ـ وارث من لا وارث له ـ نعم إن نظام الإرث ـ في الإسلام ـ قائم على أساس مبدأ القرابة، إلاّ أن علاقة الرعوية التي تربط الشخص بالدولة ليست بعيدة عن علاقة القرابة التي يقوم عليها نظام الميراث.
ويرى فريق ثالث أن الإرث نظام قانوني تقرره الدولة، ولها الحق في أن تعتبر نفسها أو تفرض نفسها شريكة في التركة.
______________________
1 ـ قواعد الأحكام 2: 123.
2 ـ قواعد الأحكام 2: 33.
3 ـ المالية العامة للمحجوب: 273.