وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(93)ـ
أما أن يتم من خلال الحكم العقلي بقاعدة الملازمة بين الحكم الشرعي ذي المقدمة والحكم الشرعي في المقدمة وحينئذ تدخل المسألة في مباحث صغريات حكم العقل.
وأما أن تستفاد هذه الملازمة من خلال الدلالة اللفظية الالتزامية لأدلة الأحكام ـ كما بنى عليه البعض ـ وحينئذ يكون وجوب المقدمات مدلولاً للسنة ولا تشكل المسألة أصلاً برأسه(1).
ولو كان هؤلاء العلماء يقصدون ذلك لكان الأشكال وارداً.
إلاّ أن المحتمل انهم يريدون أن المسألة تشكل قاعدة عامة تستنبط منها الأحكام حتّى وان كانت تطبيقاً لأصول أخرى سابقة عليها.
الثالثة: قد ينطبق عنوان محرم على بعض المقدمات وان لم تكن مستلزمة بشكل عرفي للنتيجة المحرمة فتحرم ولكن لا من باب هذا الأصل وإنّما من باب انطباق العنوان المحرم عليها... وهذا العنوان من قبيل (الإعانة على الإثم) المنهي عنها في القرآن الكريم وقد يقع الاختلاف في موارد الانطباق.
فبيع هياكل العبادة المبتدعة كالصليب أو الصنم، وبيع آلات اللهو المخصصة للحرام وكذلك آلات القمار هي من الموارد المحرمة بلا ريب باعتبارها أعانه على الآثم بالإضافة للأدلة الخاصة الواردة فيها.
وبيع العنب على أن يعمل خمراً والخشب على أن يعمل صنماً و إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر، وبيع محلات السينما على أن تعرض فيها الأفلام الخليعة، وإجارة الأماكن ليتم تعذيب المؤمنين فيها كلّ ذلك وأمثاله مما ينطبق عليه حتماً عنوان الإعانة على الإثم فضلاً عن انه أكل للمال بالباطل باعتبار أن تلك المنافع ساقطة في نظر الشارع.
وربما وقع الاختلاف في بيع العنب مثلاً دون تقييد بصنع الخمر ولكنه يحتمل أنّه يفعل ذلك، أو في بيع شيء لو انضم إليه شيء آخر في عقد آخر لكان
__________________________________
1 ـ أصول الفقه المقارن ص 415.