وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(92)ـ
وهذا المورد ليس محلاً للنزاع عند علماء الإمامية أيضاً.
يقول الإمام الشهيد الصدر بعد تقسيمه مقدمات الحرام إلى قسمين ما لا ينفك عن الحرام وما ينفك عنه: "فالقسم الأول من المقدمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني لأن المطلوب في المحرمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الأول من المقدمات ولا يتوقف على ترك القسم الثاني"(1).


ملاحظات:
الأولى: ذكر الأستاذ سلام أن "الواقع أن الفقهاء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع مع اختلاف في مقدار الأخذ به و تباين في طريقة الوصول إلى الحكم. إنّ المشاهد في أحكام الفروع أن اكثر الفقهاء يعطي الوسيلة ـ أي الذريعة ـ حكم الغاية إذا تعينت الوسيلة لهذه الغاية، أما إذا لم تتعين طريقاً لها فالمشهور عن الإمام مالك أنها تعتبر أصلاً للأحكام، ويقرب منه في ذلك الإمام أحمد وتبعهما ابن تيمية وابن القيم"(2).
والذي ينبغي أن يقال أن تعين الوسيلة للغاية لا يكسبها حكم الغاية دائماً إلاّ إذا كانت الغاية غير منفكة عن الوسيلة، فلو أن طريقاً ما كان هو الطريق الوحيد للوصول إلى بيت ففيه مفسدة لم يحرم السير فيه لأغراض أخرى. ثم أننا لا ندري كيف يحرم كلّ طريق يؤدي إلى المفسدة ولو كان الأداء غير غالبي فضلاً عن كونه في قليل من الأحيان.
وعلى أي حال فالنص غير دقيق وتقسيم القرافي أدق منه.
الثانية: لاحظ الأستاذ الحكيم على ما قاله مالك واحمد وابن تيمية وابن القيم من أن هذه المسألة من أصول الأحكام وعلّق عليه بأن اكتشاف حكم المقدمة
__________________________________
1 ـ دروس في علم الأصول ـ الحلقة الثالثة ج 1 ص 376.
2 ـ المدخل للفقه الإسلامي ص 27.