وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(94)ـ
مقدمة حتمية للحرام، أو بيع سلاح ممن يظن أنّه يتعامل مع العدو المحارب، أو تمرير بضاعة من خلال بعض الدوائر التابعة للظالمين مما يؤدي لأخذهم ضرائب عليها وتقوية كيانهم دون أن يقصد هذه التقوية وإنّما يقصد التصدير لبلاد أخرى.
وخلاصة الأمر أنّه إذا صدقت عناوين محرمة أخرى على بعض المقدمات كانت محرمة لذلك ولكننا نبحث عن المقدمية نفسها وهل تستوجب الحرمة إذا لم تكن ملازمة أم لا ونشير هنا إلى البحث القيم الذي قام به الشيخ الأعظم الأنصاري في هذا الموضوع فليراجع(1).

سد الذرائع والحيل الشرعية:

ربما اعتبر البعض أن العقد الذي يملك صورة ظاهرية مباحة ويراد منه الغرض الحرام يجب تحريمه وضعياً من باب سد الذرائع.
وقد حرّم ابن القيم فعل من يعقد النكاح قاصداً به التحليل أو يعقد البيع قاصداً الربا(2).
كما حرم المالكية بيوع الآجال كمن باع سلعة إلى شهر بعشرة دراهم ثم اشتراها نقداً بخمسة قبل آخر الشهر فمالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن وأخذ عشرة آخر الشهر فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة إلى أجل توسلاً بإظهار صورة البيع لذلك.
وقد خالف الشافعي في ذلك مؤكداً على النظر إلى ظاهر العقد فهو لا يفسد بشيء تقدمه أو تأخر عنه.
وقد ذكرت الموسوعة أن هناك بيوعاً تصل إلى ألف مسألة اختص بها مالك وخالفة فيها الشافعي (3) فما هو الموقف في هذا المجال؟
__________________________________
1 ـ الكاسب طبعة تبريز من ص 14 إلى 21.
2 ـ أعلام الموقعين ج 3 ص 148.
3 ـ الموسوعة الكويتية ج 24 ص 279.