وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(91)ـ
مما يجعلها من حيث المجموع محرمة. على أن الحديث قد يشير إلى الذرائع التي تؤدي بشكل طبيعي إلى الحرام وهذا ما اتفقنا على حرمته باعتباره ملازماً عرفاً للحرام ـ وهذا المعنى قد يستفاد من الحوم حول الحمى بحيث يوشك أن يواقعه بشكل طبيعي.

الدليل الثالث الدليل العقلي.
وملخصه أن إباحة الوسائل إلى الشيء المحرم المفضية إليه نقض للتحريم واغراء للنفوس به وحكمة الشارع وعلمه تأبى ذلك (1).
المناقشة: إنّ المراد بهذه الوسائل إنّ كانت تلك التي تستلزم الوقوع في الحرام فلا ريب في أنها مما يمنع العقل منها إلاّ أنّه لا دليل على كونها ذات حرمة شرعية دائماً لأن الحرمة ـ كما هو معلوم ـ تتبع توفر الملاك في نفس العمل فإذا لم يكن في اصل الذريعة ملاك الحرمة لم يكن هناك معنى للحكم المولوي بالحرمة بل يعتمد الشارع على تحريمها العقلي باعتبارها مقدمة لازمة للحرام.
إلاّ أن المناقشة المهمة هي أن موضع النزاع هي تلك الموارد التي قد تؤدي إلى الحرام ولا يوجد فيها حتّى الإلزام العقلي بالامتناع عنها، وليس فيها أي نقض للتحريم واغراء للنفوس وما لم يصلنا من الشارع تحريم فهي باقية على حكمها الأصلي.
ومن هنا فنحن نعتقد أن ما يبحث عند علماء الإمامية تحت عنوان مقدمة الواجب أو مقدمة الحرام ومدى ترشح الوجوب والحرمة إلى المقدمات، لا علاقة لـه ببحث سد الذرائع المختلف فيه بين المذاهب الأربعة ـ كما تصور ذلك بعض أساتذتنا ـ (2) فمصب النزاع ليس هو المقدمات التي ثبت تحريمها بنفسها ولا تلك التي تستلزم الحرام وإنّما يركز المتنازعون على تلك التي قد تؤدي إلى الحرام (كما يؤكد القرافي) (3).
__________________________________
1 ـ أعلام الموقعين لابن القيم ج 3 ص 148.
2 ـ أصول الفقه المقارن ص 410.
3 ـ الفروق ج 2 ص 32.