وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(90)ـ
ومن الواضح أن أدلة البراءة الشرعية ـ كما قلنا ـ ناهيك عن أدلة الإباحة الاجتهادية في الذرائع لا تجعل الارتكاب هنا اقتحاماً بلا دليل، فليس هنا هلكة حتّى يعتبر ارتكابها كذلك.
هذا بالإضافة إلى كونها إرشاداً لحكم العقل.
و ـ الأمور ثلاثة أمر بين لك رشده فاتبعه و أمر بين لك غيه فاجتنبه، وآخر اختلف فيه فرده إلى الله (1).
ولكن المفروض أن الأدلة الاجتهادية أو العملية كالبراءة قامت على كون هذه الذريعة حلالاً في الأصل وان شك في حرمتها هنا لوقوعها أحياناً طريقاً للفساد.
وأخيراً فلنعد إلى الحديثين المذكورين في الاستدلال لنقول فيهما:
أما الحديث الأول (حديث دع مالا يريبك..) فمن الواضح انه يتحدث عنه مبدأ عقلائي فإذا خير الإنسان بين سبيلين لاشك في أحدهما وفي الآخر ريبة وخوف اختار الأول فلا يمكن الاستدلال به على أصل الاحتياط عموماً وإنّما هو إرشاد إلى الحكم المذكور.
وأما الحديث الثاني (حديث حلال بين، وحرام بين..) فنقول فيه: إنّ هناك وضوحاً في لحن الرواية في الإرشاد إلى هذا المضمون العقلي. ثم أنا أشرنا من قبل إلى أن أوامر الطاعة والعصيان ليست مولوية وربما أمكن القول أن الرواية تشير إلى ضرورة التورع عن سلوك مختلف الذرائع والطرق التي قد تؤدي إلى الحرام لارتفاع نسبة احتمال الوقوع فيه مما يجعلها من حيث المجموع طريقاً طبيعياً لـه
__________________________________
1 ـ المصدر نفسه ح 45 وهناك أحاديث تشابهه معنى من قبيل ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة كما عنونت في كتب الإمامية (وسائل الشيعة ج 18 طبعة المكتبة الإسلاميّة ص 114 وقد جاء فيها "إنّما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع و أمر بين غيبه فيجتنب، وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم" وقربها السيد الحكيم من التواتر المعنوي (أصول الفقه المقارن ص 498) وبحثت في كتب الإمامية الأصولية بشكل واف (راجع فوائد الأصول للشيخ الأنصاري ص 209 الطبعة الحجرية، المصطفوي).