وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 359/
ميراث الاخوة:
بينت الآيات ميراث الابناء، والوالدين، والازواج وكل منهم يتصل بالمورث دون توسط شخص ثالث، ثم انتقلت إلى بيان ارث الصنف الرابع وهو صنف الاخوة الذي يتصل بالمورث بواسطة الاب أو الام ((وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)) وتدل الآية على أن الميت ذكرا كان أم أنثى إذا لم تكن وراثته من جهة الأبوة ولا البنوة، وإنّما كانت من جهة الأخوة، والأخوة من الأم، فالحكم فيها أن للواحد منهم السدس وللأكثر منه الثلث، يقتسمونه بالسوية لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، وإنّما قيدت الأخوة في هذه الاية بجهة الأم، لأن الله تعالى بين حكم الارث بها إذا كانت من جهة الأب والأم أو الأب فقط في الآية الثالثة من آيات الميراث التي ختمت بها سورة النساء ((يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين)).
وبذلك يكون الله قد بين ما يرثه الاخوة للأم في الآية الأولى وبين بالثانية ما يأخذه اخوة العصب، وكانت الآيتان في ميراث الكلالة، والأصل في كلمة ((كلالة)) ذهاب القوة اعياء وضعفا عبر بها عن القرابة من غير جهة الوالد والولد وهي قرابة الاخوة.
* * *
هذا شرح وجيز لآيات الميراث ونستطيع أن نستخلص منها المبادىء الآتية:
أولاً: أن مبنى التوريث في الإسلام أمران: نسبي وهو القرابة بنوعيها: قرابة الولادة وتشمل الاخوة من الجهات الثلاث. وسببي وهو الزوجية، وتشمل الزوج والزوجة، وأنه لا اعتبار لما وراء ذلك في أصل الاستحقاق من أوصاف الذكورة والانوثة والصغر والكبر.