وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 360/
ثانياً: أنه متى اجتمع في المستحقين ذكور واناث أخذ الذكر ضعف الأنثى الا في الاخوة لأم فانهم يستوون في النصيب.
ثالثا: أن الابناء والابوين والزوجين لا يسقطون في أصل الاستحقاق بحال وان كان يؤثر عليهم وجود غيرهم في كمية المستحق.
رابعا: أنه لا ارث للاخوة والاخوات مع وجود الابوين، وان كانوا يحجبون الأما من الثلث إلى السدس.
خامسا: يجب تقديم حقوق الميت على تقسيم التركة، وأنه لا ينبغي الاهمال في تنفيذها ويرشد إلى ذلك تكرير قوله تعالى: ((من بعد وصية يوصى بها أو دين)) في الآيتين ثلاث مرات، ويلاحظ أن الوصية وان قدمت في الذكر على قضاء الدين، فان قضاء الدين مقدم عليها في التنفيذ وإنّما قدمت الوصية بعثا على تنفيذها نظراً إلى أنها من المورث، يتعلق بها الضن، وتشح بها الأنفس، فيخشى التهاون بها، أما الدين فحق ثابت له مطالب من جهة العباد، فلا يخشى اهماله.
سادسا: لا ينبغي للمورث أن يسىء إلى ورثته حين مشارفته الموت بالوصية لمن ليس محتاجا إليها، أو الاقرار بما ليس ثابتا عليه، وورثته في حاجة إليه، يرشد إلى هذا قوله تعالى ((غير مضار وصية من الله)) أي أن المورث لا يجوز له أن يضر ورثته لا من جانب الوصية ولا من جانب الدين، وقد حدد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الوصية الجائزة بثلث التركة وقال ((والثلث كثير)) وليعتبر بذلك كثير من الناس الذين يجترحون، وهم على عتبة الوقوف بين يدي مولاهم، تصرفات بها يحرمون بعض ورثتهم من حقوقهم تلبية لشهوة باطلة أو هوى فاسد فيوصون للأجانب، أو يعترفون لهم بديون كيداً للوارث في حقه الذي ربما يكون في حاجة إليه ليقيم به أوده، ويحفظ به حياته.
وان التعبير في أول آيتي الميراث بقوله تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم)) وفي آخرهما ((وصية من الله)) لجدير أن يهز هذه القلوب القاسية التي تستبيح لنفسها أن تختم حياتها بذلك الوزر العظيم، فتفرط في تنفيذ شيء من هذه