وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 358/
بطريق آخر يقال له التعصيب، وعلى أنه إذا لم يكن معهما ولد وورثاه هما فقط كان لأم الثلث، وكان الباقي وهو الثلثان للأب.
ودلت على أنه إذا كان معهما اخوة للميت ـ والمراد مطلق العدد ـ من غير اعتبار تثليث ولا صفة ولا جهة، كان للأم السدس، وكان للأب الباقي فرضاً وتعصيبا، ولا شيء للاخوة من السدس الذي حجبوا عنه الأم، وذلك لأنه تعالى لم يذكرهم بعد أن كان المال كله للأبوين الا بحجبهما الأم عن السدس فبقى المال على أصله.
ميراث الزوجين:
ثم انتقلت الآية إلى بيان ارث الزوجين: ((ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وقد دلت على أن الزوج يرث من زوجته نصف ما تركت إذا لم يكن لها فرع وارث، ويرث الربع إذا كان لها فرع وارث، وعلى أن الزوجة ترث من زوجها الربع إذا لم يكن له فرع وارث وترث منه الثمن إذا كان له فرع وارث، ولا فرق في ميراث الزوجة المذكور بين أن تكون واحدة فتستقل به، أو أكثر فيقتسمنه بالسوية.
وفي تقرير الارث بالزوجية تقرير لأساس قوى متين لتبادل التعاون في تركيز الأسرة والمحافظة على الأموال، وتربية الابناء على وجه تدوم به المودة ويقوى به شعور كل من الزوجين بمسئوليته. ومن فروع ذلك أن حق المرأة على الرجل في النفقة هو الحق الأول. فإذا لم يجد بعد سد رمقه الا ما يسد رمق انسان واحد كان ذلك الإنسان هو الزوجة، ولا يتصل ذلك الوضع بحق الاحترام والاحسان الواجبين للوالدين، وإنّما يتصل بالحالة الاجتماعية التي صار إليها الزوجان وانفردا بها عن الوالدين.