وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 357/
ويجدر هنا أن نشير إلى أن خصوم الإسلام اتخذوا التفاوت بين نصيبي الذكر والانثى هكذا مطعنا على الإسلام من جهة أن فيه اهداراً لحق بنوة الانثى المساوية تماما في نسبتها إلى المورث لبنوة الذكر، وقالوا ان هذا من فروع هضم الإسلام حق المرأة، وهي انسان كالرجل، وفاتهم أن الذكر تتعدد مطالبه وتكثر تبعاته في الحياة، فهو ينفق على نفسه، وعلى زوجه، وعلى أبنائه، ومن أصول الشريعة أنه يدفع المهر لمن يريد أن يتزوجها، أما الانثى فانها لا تدفع مهرا ويلزم زوجها بنفقتها في مأكلها ومشربها ومسكنها وملبسها وخدمها، وذلك فوق تبعاته العائلية التي لا يلحق الانثى مثلها، وهذا باب يتضح منه أن نصيب الأنثى في الوضع الإسلامي أعظم وأكثر من نصيب الذكر، ولوانا نظرنا نظرة أخرى وقارنا الوضع الإسلامي لميراث المرأة بالأوضاع الأخرى لوجدنا أن الإسلام قد انتهج فيه الحد الوسط الذي لا افراط فيه ولا تفريط، فبينما نرى تشريعاً يقضى بحرمان الأنثى بتاتاً يقابله تشريع آخر يقضى بمساواتها للذكر، نرى الإسلام لا يفرط في حقها بمساواتها بأخيها ولا يفرط في حقها بحرمانها، وإنّما يمنحها كما يمنح أخاها، ويقدر ظروف كل فيجعل نصيبه على ضعف من نصيبها، وهذا هو شأن الإسلام الذي اتخذه أساساً في كل أحكامه وشرائعه.
ميراث الوالدين:
انتقلت الآيات من بيان ميراث الاولاد إلى بيان ميراث الوالدين ((ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين)).
ودلت الآية على أنه إذا كان مع الوالدين ولد ـ والمراد منه ما يشمل ولد الابن ذكرا كان أم أنثى ـ كان لكل منهما السدس الا أنه في صورة وجود البنت الواحدة معهما يكون الباقي بعد فرضها وهو النصف، وفرضهما وهو الثلث للأب