وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

/ صفحة 356/
ولنرجع إلى ما تضمنته الآيات من أنواع الارث فنقول:
عرضت الآيات للارث بالبنوة، والأبوة، والزوجية، والأخوة. وهي على الترتيب الآتي:
ميراث الأبناء:
دل قوله تعالى: ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحدة فلها النصف)) على أن الولد الذكر صغيراً كان أم كبيراً واحداً أم متعدداً متى وجد مع الأنثى واحدة أو متعددة فله سهمان ولها سهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون معهم صاحب فرض أو لايكون، الا أنه في الأولى يقتسم الذكور والاناث ما بقى بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، وفي الثانية يقتسمان كل المال.
وعلى أن الأنثى إذا انفردت عن الذكور ان كانت واحدة فلها النصف، وان كن ثلاثاً فلهن الثلثان، ولم تذكر الآية الانثيين الثنتين، وجمهور العلماء على أنهما كالثلاث، لهما الثلثان لأن الذكر مع الواحدة يرث الثلثين، والله يقول ((للذكر مثل حظ الانثيين)) فيكون الثلثان هما حظ الأنثيين. ولما كان يتوهم أن نصيبهما يزيد عن الثلثين عند زيادتهما نفى ذلك في قوله: ((فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)) وبالنص على نصيب الذكر مع الأنثى، وعلى نصيب الأنثى الواحدة علم أن الذكر إذا انفرد يأخذ التركة كلها، وإذا كان معه أخ أو أكثر كانت التركة بينهم بالمساواة، وعلم أن البنات مهما كان عددهن لا يستغرق نصيبهن التركة، بل يأخذن الثلثين فقط ويكون الباقي للعصبة.
وقد جاء التعبير عن استحقاق الأنثى ـ وقد كان العرب يحرمونها من الميراث ـ بهذا الأسلوب الذي يدل على أصالتها في الارث، وينسب الذكر إليها، مبالغة في ابطال ما كانوا عليه من حرمانها، وكأن ارثها هو الأصل وحمل عليه ارث الذكر ولهذا لم يقل مثلا: ((للأنثى نصف حظ الذكر)) وقال: ((للذكر مثل حظ الانثيين)).