وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(133)ـ
الأرض أو عبارة عن النقود. فقد نقل الترمذي عن رافع بن خديج انه قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أمر كان لنا نافعاً، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها(1). في حين أن أصل جواز إجارة الأرض في الشريعة الإسلاميّة يبدو واضحاً من خلال روايات أخرى ونصوص كثيرة منقولة عن صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله)(2) وبالأخص فيما إذا كان ثمن الإجارة عبارة عن النقود، وهذا يدعو إلى حمل ذلك النهي على الحكم الصادر بالولاية لملء منطقة الفراغ بلحاظ ظروف خاصة.
2 ـ جاء في النصوص أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن منع فضل الماء والكلأ، فعن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: "قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلاً كلا..." (3). في حين أن المعروف عن رأي جمهور الفقهاء عدم حرمة منع الإنسان غيره من فضل ما يملكه من الماء والكلأ، وهذا يدعو أيضاً إلى حمل ذلك النهي على الحكم الصادر بالولاية لملء منطقة الفراغ، فكأن مجتمع المدينة المنورة وقتئذٍ كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الزراعية والحيوانية فمارس
______________________
1 ـ سنن الترمذي 3: ب 42 من أبواب كتاب الأحكام: الحديث الأول : 668.
2 ـ راجع بهاذ الصدد: السنن الكبرى للبيهقي : 6، كتاب المزارعة، باب بيان المنهي عنه وانه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضاً في البيوع، وكذل الموطأ لمالك بن أنس : 1 ـ 2، كتاب كراء الأرض: باب ما جاء في كراء الأرض. وكذلك: شرح سنن ابن ماجة:2، أبواب التجارات، باب الرخصة من كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة.
3 ـ الوسائل: 17 ـ ب 7 من أبواب أحياء الموات، ح 2.