وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(134)ـ

النبي (صلى الله عليه وآله) صلاحيته في ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف، وألزم أهل البادية ببذل ما يفضل من مائهم وكلئهم للآخرين تشجيعاً للثروات الزراعية والحيوانية.
3 ـ ورد عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) النهي عن بيع الثمرة قبل نضجها، في حين أن المعروف لدى الفقهاء جواز ذلك ووردت فيه روايات كثيرة (1) مما يدعو أيضاً إلى حمل ذلك النهي على الحكم الصادر بالولاية لأجل معالجة ظروف خاصة، ومما يؤكد ذلك إشارة الإمام الصادق (عليه السلام) إلى الظروف الخاصة التي دعت الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى النهي عن ذلك ضمن نقله لصدور النهي عنه واليك نص الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام)
"سئل (أي الإمام الصادق (عليه السلام) ) عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة، ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم" (2) فانه شاهد على أن النهي الصادر من النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن تعبيراً عن الحرمة الشرعية بل كان منعاً لهم عن ذلك بوصفه ولياً للأمر لمعالجة الخصومات التي أشار إليها.
إلى غير ذلك من النماذج التي يمكن حملها على الحكم الصادر بالولاية لملء منطقة الفراغ وفقاً لمتطلبات عصره (صلى الله عليه وآله)
______________________
1 ـ الوسائل: 13، ب 1 من أبواب بيع الثمار.
2 ـ الحديث الثاني من الباب.