وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 733 @ | تزكية الراوي حكمٌ بزكاته ، وتزكية الشاهد شهادةٌ على زكاته ، فلا بد من العدد في | الأخير دون الأول فتأمل . ثم أشار الشيخ إلى ما اتَّجَهَ عنده من تخصيص محل | الخلاف بما إذا كانت التزكية مستنده إلى النقل فقال : | | ( ولو قيل : يُفَصَّل ) بالتخفيف ، أو التشديد ، أي يُفَرَّق ويُمَيز ( بين ما إذا | كانت التزكية في الراوي مستندة ) بكسر النون أو فتحها . ( من المزكي إلى اجتهاده ، | أو إلى النقل ) أي الرواية ( عن غيره ، لكان مُتَّجهاً ) بضم ميم ، وتشديد التاء ، وكسر | الجيم ، أي متوجهاً ومُوَجَّهاً ، وفي نسخة : متخرّجاً بصيغة اسم الفاعل من باب | التفعيل من الخروج ، وتكلف محشٍ في معناه بناءً على أنها أصله وقال : التخرج | بالخاء المعجمة ، وبالجيم رَسِيدَنْ بعلم يعني : الوصول إلى العلم ، والظاهر أنه | تصحيف ، وفي تصحيحه تكلف . | | ( لأنه ) أي التزكية ، وذَكَّرَ لأنها بمعنى التعديل . ( إن كان ) أي التعديل ، | ( الأول ) أي القسم الأول ، وهو المستندِ إلى الاجتهاد . | | ( فلا يشترط العدد ) أي فيه ( أصلاً لأنه حينئذٍ يكون بمنزلة الحاكم ) حيث | يحكم باجتهاده ، ورأُيه لا ينقله [ 197 - ب ] عن أحد فلا يحتاج إلى عدد |