وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 732 @ | والشهادة ] ، وأما تزكية العبد فقد قال القاضي أبو بكر : يجب قَبولها دون الشهادة ، | لأن خبرَه مقبول ، وشهادته غيرُ مقبولة . | | ( خلافاً لمن شرط أنها ) أي التزكية ( لا تقبل إلا مِن اثنين ) أي مُزْكِّيَين ( إلحاقاً | لها ) أي للرواية ، أو للتزكية ، وهو ظاهر / 136 - ب / عبارته . | فقوله : ( بالشهادة ) أي بالتزكية في الشهادة كما في كلام ابن الصلاح وغيره . | ( في الأصح أيضاً ) فإن الأصح أن مُعَدِّل الشاهد يجب أن يكون اثنين ، وقال | بعضهم : يكفي معدٌ ل واحد ، ونُقِل عن أبي حنيفة وأبي يوسف الاكتفاء بالواحد في | التزكية في الشهادة ، وكذا في الرواية ، [ 197 - أ ] ، وإنما اكتفَوا بالواحد لأنه إن | كان المزكي للراوي ناقلاً عن غيره ، فهو من جملة الأخبار ، وإن كان اجتهاداً من | قِبِل نفسه ، فهو بمنزلة الحاكم ، وفي الحالتين لا يشترط التعدد . | | ( والفرق بينهما ) أي بين مزكي الراوي و مزكي الشاهد . ( أنّ التزكية تُنَزَّل ) | بتشديد الزاي المفتوحة . ( منزلة الحُكم ) بالنصب على المصدرية . ( فلا يشترط فيها | العدد ) إذ [ لا ] يحصل بها عدالة الراوي ، ولا يحتاج فيها إلى حكم أحد . | | ( والشهادة [ تقع من الشاهد ] عند الحاكم فافترقا ) وحاصل الفرق : أن |