وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 385 @ الآخر ، فقال النبي لعدي ( ( إن وسادك إذن لعريض ، إنما هو بياض النهار وسواد الليل ) ) فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام ، ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان ، وإن كان من أعظم الكبائر ، بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد ، بوجوب الغسل ، فاغتسل ، فمات ، فإنه قال : ( ^ قتلوه ، قتلهم الله ! هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ إنما شفاء العي السؤال ) فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد ، إذ لم يكونوا من أهل العلم ، وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قوداً ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال : ( ( لا إله إلا الله ) ) في غزوة الحرقات ، فإنه كان معتقداً جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح ، مع أن قتله حرام ، وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ ، لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة ، وإن كان قتلهم وقتالهم محرماً . وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب ، لاستقرار العلم به في القلوب ، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله ، وبعدم حبوط العمل بالردة . ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد . ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد ، فإن الحكم يتخلف عنه الوعيد لمانع ، وموانع لحوق الوعيد متعددة : منها التوبة ، ومنها الاستغفار ، ومنها الحسنات الماحية للسيئات ، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ، ومنها شفاعة شفيع مطاع ، ومنها رحمة أرحم الراحمين . فإذا عدمت هذه الأسباب كلها - ولن تعدم إلا في حق من عتا وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله - فهنالك يلحق الوعيد به ، وذلك أن حقيقة الوعيد ، بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب ، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه . أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به ، فهذا باطل قطعاً لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع . وإيضاح هذا : أن من ترك العمل بحديث ، فلا يخلو من ثلاثة أقسام : .
( ( إما أن يكون تركاً جائزاً باتفاق المسلمين ، كالترك في حق من لم يبلغه ، ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم ، كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ،