وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 384 @ المجتهدين يعاقب على خطئه ، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم . فإن من نشأ ببادية ، أو كان حديث عهد بالإسلام ، أو فعل شيئاً من المحرمات ، غير عالم بتحريمها ، لم يأثم ، ولم يحد ، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي ، فمن لم يبلغه الحديث المحرم ، واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولي أن يكون معذوراً . ولهذا كان هذا مأجوراً ، محموداً لأجل اجتهاده . قال الله سبحانه : ( ^ وداود وسليمان . . . ) إلى قوله : ( ^ وعلماً ) ، فاختص سليمان بالفهم ، وأثنى عليهما بالحكم والعلم . وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي قال : ( ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب ، فله أجران ، وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر ) ) فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر ، وذلك لأجل اجتهاده ، وخطؤه مغفور له ، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام ، إما متعذر أو متعسر ، وقد قال تعالى : ( ^ وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال تعالى : ( ^ يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ) وفي الصحيحين عن النبي أنه قال لأصحابه عام الخندق : ( ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) ) فأدركهم صلاة العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظة ، وقال بعضهم : لم يرد منا هذا ، فصلوا في الطريق ، فلم يعب واحدة من الطائفتين . فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب ، فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم ، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم ، فإن المقصود المبادرة إلى القوم ، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافاً مشهوراً ، هل يخص العموم بالقياس ؟ ؟ ومع هذا فالدين صولا في الطريق كانوا أصوب . وكذلك بلال رضي الله عنه ، لما باع الصاعين بالصاع ، أمره النبي برده ، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ ، لعدم علمه كان بالتحريم . وكذلك عدي بن حاتم ، وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى : ( ^ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) ) معناه الحبال البيض والسود ، فكان أحدهم يجعل عقالين : أبيض وأسود ، ويأكل حتى يتبين أحدهما من