وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 63 @ فإنه يجيء مسمى ، ومحمد أدركه ) ) ، قالوا : ( ( وذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي ، كان هذا أو كد لها ، وأدل على صحتها ) ) ، ولهذا كان في نسخة عمرو ابن شعيب من الأحاديث الفقيهة ، التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام . والمقصود أن حديث الرسول ، إذا أطلق دخل فيه ذكر ما قاله بعد النبوة ، وذكر ما فعله ، فإن أفعاله التي أقر عليها حجة ، لا سيما إذا أمرنا أن نتبعها ، كقوله . ( ( صلوا كما رأيتموني أصلى ) ) وقوله : ( ( لتأخذوا عني مناسككم ) ) . وكذلك ما أحله الله له فهو حلال للأمة ، ما لم يقم دليل التخصيص ؛ ولهذا قال : ( ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) ) ، ولما أحل الله له الموهوبة قال : ( ( وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) ) ، ولهذا كان النبي إذا سئل عن الفعل يذكر للسائل أنه يفعله ليبين للسائل أنه مباح ، وكان إذا قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرن قال : ( ( إني أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده ) ) . ومما يدخل في مسمى حديثه ما كان يقرهم عليه ، مثل إقراره على المضاربة التي كانوا يعتادونها ، وإقراره لعائشة على اللعب بالبنات ، وإقراره في الأعياد على مثل غناء الجاريتين ، ومثل لعب الحبشة بالحراب في المسجد ، ونحو ذلك ، وإقراره لهم على أكل الضب على مائدته ، وإن كان قد صح عنه أنه ليس