@ 103 @ | روايته ، ثم يبقيه فى الصورة [ / 48 ] فى يده [ تمليكا ] أو [ إعارة ] إلى أن | ينسخه ، والرواية بها صحيحة عند الجمهور . فلو لم يمكنه الشيخ من الكتاب فهى دون ما | سبق ، وأما إذا ناوله الطالب شيخه وأخبره بأنها سماعه ، ثم ناوله من غير نظر ولا تحقيق | لروايته فهذه باطلة ، إلا إن وثق فى الطالب أو قيد بقوله حدث عنى بما فيه إن كان روايتى | مع براءتى من الغلط ، وكل هذه الصور فيما إذا كانت المناولة مقرونة بالإجازة ، أما مع | خلوها عنها فهى باطلة عند الجمهور ، واعتبرها قوم ، وقالوا : إن مناولته إياه تقوم مقام | إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد والصحيح فى هذا الجواز كما سيأتى فكذا فى المناولة | وأيده شيخنا بقوله : ' لم يظهر لى فرق [ قوى ] بين مناولة الشيخ الكتاب من يده | للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر [ إذا خلى كل واحد منهما عن | الإذن له ] يعنى فإن صورة كل منهما أن يعلمه بأنه مسموعه ، وهو ظاهر بل يمكن أن | يقال : مناولته إياه أبعد عن احتمال طرو التغيير فيه من مسألة الإرسال ، إذا عرف هذا ، | فقد جوز الزهرى ، ومالك ، وغيرهما ممن جعلها معادلة للسماع إطلاق ' حدثنا ' ، | و ' أخبرنا ' فى الرواية بها ، ولكن الصحيح الذى عليه الجمهور ، وأهل التحرى : المنع ، | وتخصيصها بعبارة مشعرة بها ، وقوله : [ حيث قرنت ] أى بالمناولة إجازة ، فإجازة | مرفوع مبنى لما لها يسم فاعله [ / 49 ] ويجوز النصب بنزع الخافض أى قرنت المناولة | بالإجازة بالاقتران كل منهما بالآخر . | * * * |