@ 104 @ | % ( 57 - ( ص ) ثم الكتابات مثلها ولو % تجردت عن الإجازة اكتفوا ) % | | ( ش ) : هذا هو القسم الخامس وهو الكتابة ، وذلك أن يكتب مسموعه أو مقروءه | جميعه ، أو بعضه لغائب ، أو حاضر بخطه ، أو بإذنه ، وهى أيضا ضربان : مقرونة | بالإجازة ، ومجردة عنها ، فالمقرونة فى الصحة والقوة مثل المناولة المقرونة بها ، وإلى ذلك | أشار الناظم بقوله : [ مثلها ] وأما المجردة : فإنها أيضا صحيحة لجواز الرواية بها على | الصحيح المشهور بين أهل الحديث اكتفاء بالقرينة ، وهى عندهم معدودة فى المسند | الموصول . وقال السمعانى : ' هى أقوى من الإجازة ' ويكفى معرفته خط الكتاب ، | وشرط بعضهم البينة ، وهو ضعيف ، وأطلق غير واحد من كتاب أهل الحديث ، وغيرها | فى المكاتبة : ' حدثنا ' ، و ' أخبرنا ' ، والصحيح أن يقال : ' كتب إلى فلان ' ، | و ' أخبرنى مكاتبة ، أو ' كتابة ' ، أو نحو ذلك ، واختار المتأخرون المكاتبة فى الإجازة | المكتوب بها ، والمشافهة فى المتلفظ بها . | * * * | % ( 58 - ( ص ) ثمت الإعلام وفيه % ثم وصية لبعض من سلف ) % | | ( ش ) : هذا هو القسم السادس ، والسابع ، وأولهما : الإعلام : وهو أن يعلم الشيخ | الطالب أن هذا الكتاب روايته أو سماعه مقتصرا على ذلك ، من غير إذن فى روايته عنه | واختلف فى الرواية به [ / 50 ] وجوازها كثير من أهل الحديث ، والفقه ، والأصول ، | منهم : ابن جريج ، وابن الصباغ ، وكذلك الظاهرية بل زاد بعضهم فقال : ' لو قال له | هذا روايتى ولا ترويه عنى جاز له روايته ' ، والصحيح : أنه لا يجوز له الرواية بمجرد | الإعلام ، وبه قطع بعض الشافعية واختاره المحققون ؛ لأنه قد يكون سماعه بإذن فى روايته