[340] واحد منهما السدس، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين فللابوين، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الاب و الام أو من قبل الاب وحده فلامه السدس وللاب خمسة أسداس، فان الاخوة والاخوات من قبل الاب هم في عيال الاب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون (1). 4 - ضا: إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان ام انثى واحدا كان ام أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد، فان ترك الرجل أبويه فلامه الثلث وللاب الثلثان فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللابوين السدسان وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللاب السدس يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللاب، وكذلك إذا ترك امه وابنته، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللابوين، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات فللابوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث، وما بقي فللاب، فان تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو انثى واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقي فللولد، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط الاخ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو اختين أو ثلاث أخوات، أو اختا وأبوين فللام الثلث وللاب الثلثان فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات، أو أخا واختين فللام السدس وما بقي فللاب، فان كان الاخوة والاخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث، وإنما تحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام (2). ________________________________________ (1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 132 - 133. (2) فقه الرضا ص 39. ________________________________________