[339] ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لامام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب (1). 3 - شى: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه " يعني أولياء البيت يعني المشركون " إن أولياؤه إلا المتقون " حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين (2). 4 - * (باب) * * (ميراث الاولاد وأولاد الاولاد والابوين وفيه حكم الحبوة) " * 1 - ب: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: قال قلت لابي الحسن عليه السلام: رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال: كان علي عليه السلام يورث الاقرب فالاقرب قلت: أيهما أقرب ؟ قال: ابنة الابن (3). 2 - مكا: من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قاوموا خاتم أبى عبد الله عليه السلام فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت: سبعة دراهم ؟ قال: سبعة دنانير (4). 3 - فس: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين " قال: إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين " وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماتر " يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللابوين السدسان وللابنتين الثلثان، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولابويه لكل ________________________________________ (1) فقه الرضا ص 39. (2) تفسير العياشي ج 2 ص 55. (3) قرب الاسناد ص 173. (4) مكارم الاخلاق ص 95. ________________________________________