وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[341] 5 - شى: عن أبى بصير، عن أبى جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به، قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله، قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة، قال: قلت: فأيهما كان أحق به ؟ قال: الاكبر، كذلك نقول (1). 5 - * (باب) * * " (ميراث الاخوة وأولادهما والاجداد) " * * " (والجدات والطعمة للجد) " * 1 - مع: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد (2). 2 - فس: أبي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذنية، عن بكير، عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت اختين أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة (3). 3 - فس: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس " فهذه كلالة الام وهي الاخوة والاخوات من الام، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء (4). ________________________________________ (1) تفسير العياشي ج 2 ص 337. (2) معاني الاخبار ص 272. (3) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 160. (4) نفس المصدر ج 1 ص 133. ________________________________________