[75] 4 - ع: ماجيلويه عن محمد العطار [مثله] (1). اقول: قد سبق بعض الاخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال والنساء. 5 - ف: في خبر طويل، عن الصادق عليه السلام أنه قال: وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر (2). 6 - شى: عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد (3). 7 - شى: عن جميل، عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4). 8 - شى: عن أبى الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه (5). 9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام [قال: قال علي عليه السلام] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع (6). 10 - العلل لمحمد، بن علي بن إبراهيم، العلة في جوع النبي صلى الله عليه وآله أنه هو أب المؤمنين لقول الله عزوجل: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم " وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و لا يحل للاب أن يشبع ويجوع ولده، فجوع رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه لانه علم أن في أولاده جائعين. ________________________________________ (1) علل الشرايع: 371 وما بين اضافة من المصدر. (2) تحف العقول ص 353 وكان الرمز (قب) وهو تحريف. (3 - 5) تفسير العياشي ج 1 ص 121. (6) نوادر الراوندي ص 38. ________________________________________