[74] . 2 * (" باب ") * * " (أحكام النفقة) " * الايات: النساء: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (1). اسرى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " (2). الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا " (3). 1 - فس: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير، عن أبى عبد الله صلوات الله عليه في قول الله " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلا فرق بينهما (4). 2 - ل: أبي وابن الوليد معأ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن الاشعري عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن حريز قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة (5). 3 - ل: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الاشعري، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (6). ________________________________________ (1) النساء: 34. (2) الاسرى: 31. (3) الطلاق: 7. (4) تفسير القمى ج 2: 375. (5) الخصال ج 1 ص 169. (6) الخصال ج 1 ص 202. ________________________________________