[76] 3 - " (باب) " * " (ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها) " * 1 - ب: محمد بن الوليد، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: المأدوم (1). 2 - ضا: مثله (2). 3 - ب: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال: لا إلا أن يحللها (3). اقول: قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء. ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 80. (2) فقه الرضا ص 34. (3) قرب الاسناد ص 101. ________________________________________