وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[53] الصلح (1). 11 - شى: عن هشام بن سالم، عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال: في المودة (2). 12 - ين: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال: ينكح الحرة على الامة إن كانت أولهما عنده، وليس له أن ينكح الامة على الحرة، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه (3). 13 - ين: النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (4). 14 - ين: صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. 15 - قال: وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا (5). 16 - ين: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة ؟ قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية. ________________________________________ (1 - 2) تفسير العياشي ج 1 ص 279. (3 - 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. ________________________________________