وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[52] 6 - ع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن علي ابن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال ؟ قال: نعم (1). 7 - شى: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قول الله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي على ما اصطلحا فهو جائز (2). 8 - شى: عن علي بن أبي حمزة، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها، قالت له: أسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما (3). 9 - شى: عن زرارة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا، قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (4). 10 - شى: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول: إني اريد أن اطلقك فتقول: لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ما شئت، وما كان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي، فهو قوله: " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " وهو هذا ________________________________________ (1) علل الشرايع ص 503. (2 - 4) تفسير العياشي ج 1 ص 278. ________________________________________