[54] 17 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها ؟ قال: تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الاخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للاخرى (1). 18 - ين: النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (2). 19 - ين: القاسم عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة ؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (3). 20 - ين: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل إحداهما ؟ قال: نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا، قال: إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (4). ________________________________________ (1 - 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69. (4) نفس المصدر ص 70. ________________________________________