وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[49] فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة و أربعين فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وسبعين، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتالبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، و ________________________________________ = = ذلك ففيها ابنة مخاض " كما عرفت أن الخلاف بين الشيعة والسنة انما هو في هذا النصاب فقط، وأما سائر النصب مثل قوله " فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون " فلا يحتمل التقية، فان علماء الاسلام مجمعون على أن نصاب ابنة اللبون انما هو إذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين، وهكذا في سائر النصب. وقد نص على ذلك عبد الرحمن بن الحجاج البجلى في حديثه عن أبى عبد الله عليه السلام المروى في الكافي والتهذيبين " قال عليه السلام: في خمس قلائص شاة.. وفى خمس وعشرين خمس وفى ستة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس... " يعنى أن الفرق انما هو في النصاب لا في غيره. وأما ثانيا فلان الحديث ذكر في نصاب الحقتين أول النصاب وآخره: قال: ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت (أي وزادت واحدة) ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت الخ " فهذا قرينة على أن المراد في كل الموارد هو تقدير النصاب إذا زادت واحدة، وانما لم يذكر لوضوح المسألة عند أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وبريد العجلى وفضيل الراوين لهذا الحديث، ولعله عليه السلام ذكر في كل النصب أول النصاب وآخره كما في الاخير فلخصه الراوون اعتبارا بمعرفة القارئين ويؤيد هذا أن سائر فصول هذا الخبر، الذى يتعلق بنصاب البقر والشاة هكذا يذكر أول النصاب وآخره. راجع الكافي ج 3 ص 534 و 535. ________________________________________