وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[48] زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلى والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض (1) ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وثلاثين ________________________________________ (1) المشهور بين الاصحاب ان في خمسة وعشرين من الابل خمس شياة، فإذا زاد عليها واحدة وصارت ستة وعشرين ففيها ابنة مخاض، وفى ستة وثلاثين بنت لبون، وفى ستة أربعين حقة حتى إذا زادت على الستين ففيها جذعة وفى ستة وسبعين بنتالبون حتى إذا زادت على التسعين ففيها حقتان، وإذا زادت على مائة وعشرين ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون. وقد وافقنا على ذلك أهل السنة الافى خمس وعشرين فعندهم فيها بنت مخاض كما هو نص الكتاب الذى كتبه أبو بكر لانس لما وجهه إلى البحرين، رواه البخاري كما في مشكاة المصابيح ص 158. ونقل الشيخ الحر العاملي قدس الله روحه في الوسائل الرقم 11648: أن في بعض النسخ الصحيحة من كتاب معاني الاخبار هكذا " فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض " وهكذا زاد في سائر الموارد " فان زادت واحدة " فانطبق الخبر مع سائر الاخبار ويطابق فتوى الاصحاب. والظاهر عندي أن هذه الزيارة مقتحم في أصل الحديث من قبل بعض الكتاب حيث رأى عدم انطباقه مع المشهور، وذلك لان الحديث مروى في الكافي ج 3 ص 531 وهكذا نقله الشيخ في التهذيبين، من دون الزيادة، وقد ذكر الفقهاء توجيهات لهذا الحديث: قال الفيض رحمه الله: في التهذيبين: قوله عليه السلام " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " أراد: وزادت واحدة، وانما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب، قال: ولو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلى بقوله: هذا فرق بيننا وبين الناس، أقول: الاول بعيد والثانى سديد. انتهى كلام الفيض. أقول: كلام الشيخ قدس سره على محله، ولا مناص لنا الا أن نحمله على ارادة " وزادت واحدة " أما أولا فلان الحمل على التقية انما هو عند ذكر النصاب الاول اعني " فإذا بلغت = = ________________________________________