وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[50] في كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الابل على أسنانها (1) وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية. ________________________________________ (1) ونقل الفيض رحمه الله عن بعض اساتيذه أن المراد برجوع الابل على أسنانها استيناف النصاب الكلى واسقاط اعتبار الاسنان السابقة كانه إذا اسقط اعتبار الاسنان واستؤنف النصاب الكلى تركت الابل على اسنانها ولم تعتبر، وهو وان كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله " وسقط الامر الاول " ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الابل والبقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه، لانه جعل اسقاط الاعتبار بالاسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الابل على اسنانها واقعا موقعه، وهو يقتضى اتحادهما في المودى. أقول: لفظ الحديث في نصاب الابل كما ترى في المتن هكذا: " ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ " وهكذا في نصاب البقر: " ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ وفى نصاب الغنم " فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الامر الاول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ ". فلما كان زكاة البقر والابل عند تكميل كل نصاب مقدرا على اسنانهما: ابنة مخاض وابنة لبون وهكذا في الابل، تبيع ومسنة، قال في الموردين " ثم ترجع الابل على أسنانها " و " ثم ترجع البقر على أسنانها " واما في الشاة فلم يقل ذلك لما لم يكن التقدير على أسنان الشاة. واما معنى " ترجع الابل على أسنانها " فهو معروف عند اللغويين قال الجوهرى: " الرجعة: الناقة تباع وتشترى بثمنها مثلها. فالثانية راجعة ورجعة، وقدار تجعتها وترجعتها ورجعتها يقال باع فلان ابله فارتجع منها رجعة صالحة - بالكسر - إذا صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة والصالحة. وكذلك الرجعة في الصدقة إذا وجبت على رب المال أسنان فأخذ المصدق مكانها أسنان فوقها أو دونها ". يعنى إذا بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، أدى غيرها على وجه القيمة مثلا إذا وجبت جذعة وكانت عنده حقة أداها وأدى معها شاتين أو عشرين درهما وهكذا كما هو مصرح في الاحاديث بتصاريفها وسيجئ الاشارة إلى بعضها. وان شئت راجع الكافي ج 3 ص 539. ________________________________________