[54] وقال في المنتهى: الاقرب عندي أن القراءة مستحبة ونقل عن بعض فقهائنا القول بالوجوب لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، إذا هو مخير في التسبيح في الأخيرتين، وليس بشئ، فان احتج بحديث زرارة و عبد الرحمن حملنا الأمر فيها على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم انتهى. والمسألة لا تخلو من إشكال، والأحوط قراءة الحمد والسورة إن أمكنت وإلا فالحمد فقط كما في صحيحة زرارة (1) لا سيما إذا سبح الامام، بل الظاهر أن القراءة إنما هي في هذه الصورة، وهذا وجه جمع بين الاخبار، وفي أخبار القراءة ما يرشد إليه. ثم إن المشهور بين الأصحاب أن التخيير بين قراءة الحمد وبين التسبيح ثابت للمسبوق في الأخيرتين، وإن اختار الامام التسبيح ولم يقرأ هو، ويظهر من الأصحاب كون ذلك اتفاقيا بين الأصحاب انتهى، ونقل عن بعضهم القول بوجوب القراءة في ركعة لئلا تخلو الصلاة من القراءة، وأطلق بعض المتأخرين القراءة في الركعتين، لكن مقتضى دليلهم جواز الاكتفاء بالقراءة في ركعة، والأظهر عدم التعيين ويمكن حمل أخبار القراءة على التقية، ولا يبعد كون القراءة أولى كما اختاره الشهيد في النفلية وغيره. ويؤيده ما رواه الشيخ بسند (2) مرسل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان ؟ قال: يقولون يقرء في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع ؟ فقال: يقرء بفاتحة الكتاب في كل ركعة. ويمكن حمل أخبار القراءة على ما إذا لم يقرء خلف الامام، وأخبار التسبيح على ما إذا قرء، فيكون مخيرا بينهما. ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 259، وفيه: " فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ". (2) المصدر نفسه، ورواه الصدوق في الفقيه ج 1 ص 263. ________________________________________