[55] وقال السيد في المدارك: لا خلاف في التخيير بين القراءة والتسبيح في الاخيرتين فيما إذا أدرك الركعة الاخيرة مع الامام، وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه ركعتين وسبح الامام فيهما، فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم، وقيل: تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب وهو ضعيف. 13 - قرب الاسناد وكتاب المسائل: عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد، فيأخذه البول أو يتخوف على شئ، أو يعرض له وجع، كيف يصنع ؟ قال: يسلم هو وينصرف ويدع الامام (1). بيان: لقد قطع الأصحاب بجواز تسليم المأموم قبل الامام، سواء كان لعذر أم لا، ويدل عليه أخبار، لكن بعضها كهذا الخبر مقيد بالعذر، والأحوط عدم الانفراد بدونه، وإن كان الظاهر جوازه مطلقا، وأما الانفراد قبل التشهد فمع عدم نية الانفراد لغير عذر الظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه، ولا ريب في جواز مفارقته للعذر، وأما بدون العذر مع نية الانفراد، فالمشهور جوازه أيضا. ونقل العلامة في النهاية الاجماع عليه وهو ظاهر المنتهى، وقال الشيخ في المسبوط: من فارق الامام بغير عذر بطلت صلاته، وإن فارقه بعذر وتمم صحت صلاته والمسألة محل تردد واحتياط، والقول بجواز الانفراد مختص بالجماعة المستحبة، أما الواجبة فلا يجوز قطعا، وهل يجوز عدول المنفرد في أثناء الصلاة إلى الايتمام ؟ فيه قولان: أقربهما العدم، وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع، ونفى العلامة عنه البأس في التذكرة. 14 - قرب الاسناد وكتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون ؟ قال: ركعتين ثم ________________________________________ (1) قرب الاسناد ص 124 ط نجف ص 95 ط حجر، كتاب المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 281 - 282. ________________________________________