[53] أيضا، الذي ذكره الاصحاب الاول، وذهب بعض العامة إلى الثاني وهو ضعيف. 11 - ثواب الأعمال: بالاسناد المتقدم في الباب السابق، عن أبي هريرة وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله: من أم قوما ولم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه و سجوده وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته، ولا تجاوز تراقيه، وكانت منزلته عند الله عزوجل منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته، ولم يقم فيهم بأمر الله (1). 12 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع ؟ يقرء في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين ؟ قال: يقرء في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزءه (2). توضيح: الثنتان إما مع التي أدركها مع الامام، أو مع قطع النظر عنها، كما هو الظاهر، فيحمل على ما إذا لم يقرء في تلك الركعة. واعلم أن أكثر الاصحاب لم يتعرضوا لقراءة المأموم إذا أدرك الامام في الأخيرتين وقد ورد في صحيحتي زرارة (3) وعبد الرحمن بن الحجاج (4) الأمر بالقراءة، ________________________________________ الحديث في باب الحائل: إذا كان بين المأموم والامام أو الصف المتقدم والمتأخر مانع كالجدار أو الصندوق أو غير ذلك بحيث يكون ارتفاعه أكثر من أن يتخطى عادة كان ذلك حائلا بينهم حالة السجود، ولا فرق في المانع عن صدق الاجتماع أن يكون مانعا في حالة السجود فقط أو حائلا في حالة الركوع والقيام والسجود معا. وهذا هو السر في جواز كون المأموم على مرتفع بحيث يرى ويشاهد الامام أو الصف المقدم عليه في جميع حالاته، وعدم جواز كون الامام على سطح مرتفع فانه لا يراه الصف المقدم حين السجود، الا إذا كان الارتفاع بالانحدار والانخفاض الذى يجوز معه الصلاة منفردا، صدقا لعنوان السجدة على الارض، كما مر في باب السجود. (1) ثواب الاعمال: 255. (2) قرب الاسناد ص 90 ط حجر: 117 ط نجف. (3) التهذيب ج 1 ص 258، الفقيه ج 1 ص 256 و 257. (4) التهذيب ج 1 ص 259. ________________________________________