وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[364] الاولى، قال الصدوقان والشيخ: يتخير في الاتمام على الاولى ثم يستأنف أخرى على الثانية، وفي إبطال الاولى واستيناف الصلاة عليهما، لان في كل من الطريقين تحصل الصلاة، ولرواية علي بن جعفر، وهي قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الاولى محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الاولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبير على الاخيرة، وبين رفعها من مكانها والاتمام على الاخيرة، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الاولى بوجه، هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة. نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استونف عليهما، لانه قطع لضرورة إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناول النية أولا للثانية، فكيف يصرف باقي التكبير إليها مع توقف العمل على النية، فأجاب بامكان حمله على إحداث نية من الان لتشريك باقي التكبيرات على الجنازتين. ثم قال: قال ابن الجنيد: يجوز للامام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا فان شاء أومأ إلى أهل الاولى ليأخذوها، ويتم على الثانية خمسا، وهو أشد طباقا للرواية، وقد تأول رواية جابر عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر عشرا أو سبعا وستا بالحمل على حضور جنازة ثانية، وهكذا انتهى. أقول: ما ذكره - ره - هو الظاهر من الخبر، ويحتمل أن يكون المراد إتمام الصلاة على الاولى، واستيناف الصلاة على الاخيرة، مع التخيير في رفع الجنازة الاولى حال الصلاة على الاخيرة، ووضعها بأن يكون المراد بقوله عليه السلام " وأتموا " إيقاع الصلاة تماما وقوله " ما بقي " أي الصلاة الباقية، لا التكبيرات الباقية كما ذكره بعض المتأخرين، ولا يخفى بعده، وأما ما فهمه القوم، فلعلهم حملوا قوله " تركوا الاولى " على ترك الصلاة الاولى وقطعها، وقوله " حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة " أي على الاولى والاخيرة معا " وإن شاؤا رفعوا " أي بعد إتمام الصلاة عليها " وأتموا ما بقي " أي الصلاة الباقية، ولا يخفى ما فيه من التكلفات لكنه موافق لفهم الصدوق، ولعله أخذ من الفقه الرضوي. ________________________________________