وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[365] قوله " ولا بأس أن يصلي " أجمع علماؤنا على عدم اشتراط هذه الصلاة بالطهارة وأجمعوا على استحبابها، وقد نقل الاجماع عليهما في التذكرة والمنتهى. ثم اختلفوا في أن إطلاق الصلاة على هذه حقيقة أو مجاز، ويتفرع عليه إجراء الاحكام والشرائط الواردة في الصلاة مطلقا فيها، وظاهر الخبر عدم الحقيقة وإن احتمل أن يكون المراد ليس بالصلاة المعهودة المشتملة على الركوع والسجود المشروطة بالطهارة، ولا خلاف بينهم ظاهرا في وجوب الاستقبال والقيام مع القدرة اتباعا للهيئة المنقولة، وفي جوب الستر مع الامكان قولان، وجزم العلامة بعدمه. وكذا اختلفوا في أنه هل يعتبر فيها الطهارة من الخبث ؟ فذهب أكثر المتأخرين إلى العدم تمسكا بمقتضى الاصل، وإطلاق الاذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا، ولا يخلو من قوة، وكذا في ترك ما يجب تركه في اليومية، قال في الذكرى: والاحوط ترك ما يترك في ذات الركوع، والابطال بما يبطل، خلا ما يتعلق بالحدث والخبث انتهى. أقول: يمكن أن يفرع على الخلاف المذكور اشتراط العدالة في إمام تلك الصلاة، ويؤيد العدم عدم فوت فعل من الافعال عن المأموم بسبب الايتمام. وأما وقوف الحائض ناحية فرواه الكليني في الموثق (1) عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت تصلي الحائض على الجنازة، قال: نعم، ولا تصف معهم، تقوم منفردة، ورواه في الحسن أيضا (2) وليس فيه " تقوم منفردة " ويحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرجال، فلا اختصاص له بالحائض بل هذا حكم مطلق النساء، ويؤيده لفظ الرجال هنا، وتذكير ضمير معهم في الخبرين. وأن يكون المراد عمن لم يتصف بصفتها من النساء أيضا كما فهمه القوم، ويكون التذكير للتغليب، ويشعر به قوله عليه السلام تقوم منفردة. ________________________________________ (1) الكافي ج 3 ص 179. (2) المصدر نفسه باب صلاة النساء على الجنائز تحت الرقم 4، عن محمد بن مسلم. ________________________________________