وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[363] رجلاه في يمينه، كما رواه الكليني في الموثق عن عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سئل عن ميت صلي عليه، فلما سلم الامام، فإذا الميت مقلوب رجلاه إى موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة، لا يصلى عليه وهو مدفون " وعليه عمل الاصحاب قال في المعتبر قال الاصحاب: يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الامام، وهو السنة المتبعة، قالوا ولو تبين أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم يدفن، واحتجوا في ذلك برواية عمار وما تضمنه الخبر من التسليم محمول على التقية كما عرفت. قوله " فكبر عليها تمام الخمس " عليه فتوى الاصحاب، وقال الاكثر إن أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزي وإلا يكبر ولاء من غير دعاء، وظاهر الروايات الواردة في ذلك أنه يكبر ولاء من غير تفصيل، ومال إليه بعض المتأخرين ولا يخلو من قوة، وإن أمكن حملها على الغالب، من عدم التمكن، وهذه الرواية مجملة وما سيأتي من خبر علي بن جعفر يومي إلى الاتيان بما أمكن من الدعاء. قوله: فصل عليهما ظاهره القطع والاستيناف، كما هو ظاهر الفقيه، حيث قال: ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الان عليهما خمس تكبيرات، وإن شاء فرغ من الاولى واستأنف الصلاة على الثانية، وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال: إن شاؤا تركوا الاولى، حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاؤا رفعوا الاولى وأتموا ما بقي على الاخيرة، كل ذلك لا بأس به. وقال الشهيد - ره - في الذكرى: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة على ________________________________________ (1) الكافي ج 3 ص 174، التهذيب 1 ص 344. (2) التهذيب ج 1 ص 345، الكافي ج 3 ص 109. ________________________________________