وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[322] وزيادتها لفافتين، وفي الخلاف تزاد المرءة إزارين. وقال الجعفي: الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر، وقال: وقد روي سبع: مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن، وقال: وروي ليس العمامة من الكفن المفروض، وقال أبو الصلاح: يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط، ويعممه، قال: والافضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة، وهذه العبارة تدل على اشتراك الرجل والمرءة في اللفائف والنمط، ولم يذكر البصروي النمط وسمى الازار الواجب حبرة. وقال علي بن بابويه: ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه، وتبسط عليه الحبرة، وتبسط الازار على الحبرة، وتبسط القميص على الازار، وتكتب على قميصه وإزاره وحبره. وظاهره مساواة الرجل والمرءة، وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن، قال: من أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب وقال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر، وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل، ثم قال: ويستحب أن أن تزاد للمرءة لفافتان، قال: وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلات، و يظهر منه زيادة اللفائف ومساواة الرجل للمرءة. وقال ابن أبي عقيل - ره - الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الازار فوق القميص، وقال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فان أعوزهم فثوب بياض، والمرءة تكفن في ثلاثة: درع وخمار ولفافة. وقال ابن البراج في الكامل: يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية، فان كانت الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهده الخمس هي الكفن، ولا تجوز الزيادة عليها، ويتبع ذلك - وإن لم يكن من الكفن - خرقة وعمامة، وللمرءة خرقة للثديين: قال: وإن لم توجد حبرة ولا ________________________________________