وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[323] نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار ونحوه. قال في التهذيب وصرح بثلاث أزر أحدها الحبرة، وهو ظاهر ابن زهرة أيضا وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرءة في ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين وقميص، قال: ولا بد من العمامة، ويستحب المئزر والخمار للاشعار، فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الاكثر وأن بعض الاصحاب على استحباب لفافتين فوق الازار الواجب للرجل والمرءة، وإن كانت تسمى إحداهما نمطا وأن الخمسة في كلام الاكثر غير الخرقة والعمامة، والسبعة للمرءة غير القناع انتهى كلامه رفع الله مقامه. وقال في النهاية: في الحديث كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين، صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل هو من الصحرة وهي حمرة خفية كالغبرة يقال ثوب أصحر وصحاري، وقال في الذكرى: هما منسوبان إلى صحار بضم الصاد وهي قصبة عمان مما يلي الجبل. قوله: وقال العالم. أقول: رواه الكليني والشيخ عن الصادق عليه السلام بسند حسن (1) وفي القاموس البادن والبدين الجسيم. أقول: وجه التعليل أن الجسيم يحتاج إلى توسيع اللحد ليسعه، وفي الاراضي الرخوة لا يتيسر ذلك. قوله عليه السلام: " إذا مات المحرم " هذا الحكم مروي في عدة أخبار، و عمل بها الاصحاب، فلا يجوز تحنيطه بالكافور، ولا وضعه في ماء غسله، واختلف في أنه يغسل بقراحين أحدهما بدل الكافور أو يسقط غسل الكافور رأسا، والاخير أظهر، وإن كان الاول أحوط، ثم في ساير الاحكام بحكم الحلال على المشهور وحكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب كشف رأسه ووجهه، والاخبار تدفعه، ولا فرق في الحكم المذكور بين الاحرامين، ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير أو ________________________________________ (1) راجع التهذيب ج 1 ص 83 الكافي ج 3 ص 144: ورواه في الفقيه ج 1 ص 13 مرسلا. ________________________________________