[321] المشهور بين الاصحاب، ودلت عليه رواية يونس (1) وروي: يلقى فضلها على وجهه (2) وفي بعض الروايات واطرح طرفيها على ظهره، وفي بعضها يرد فضلها على رجليه، ولعل الاولى العمل بالمشهور وكذا إعمال القطن مما ذكره الاصحاب ووردت في الروايات، وشد الخرقة أيضا لا خلاف في استحبابه. ولا خلاف في وجوب التحنيط والمشهور وجوب تحنيط المساجد السبعة، ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، وأضاف المفيد طرف الانف، والصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الاباط واصول الافخاذ، واختلفت الروايات في هذا الباب، ولا يبعد القول باستحباب تحنيط المفاصل، والاخبار في المسامع مختلفة، وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها، وأخبار النهي على إدخاله فيها، ولعل الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة، وكذا رواية المسك (3) الظاهر أنها محمولة على التقية كما عرفت. قال في المختلف: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك، وروى ابن بابويه استحبابه انتهى، وكذا تجمير الكفن، وإن ذكره الصدوق مطابقا لما في الكتاب محمول على التقية أيضا كما عرفت. وأما الاثواب الزائدة على الواجب، فاختلف فيها كلام القوم. قال في الذكرى: قال كثير من الاصحاب تزاد المرأة نمطا وهو لغة ضرب من البسط، ولعله مراد، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الانماط وهي الطرايق، وابن إدريس جلعه الحبرة لدلالة الاسمين على الزينة. والمفيد: تزاد المرءة ثوبين: وهما لفافتان أو لفافة ونمط، وفي النهاية نهايته خمسة أثواب وهي لفافتان إحداهما حبرة، وقميص وإزار وخرقة: والمرءة تزاد لفافة أخرى ونمطا، وفي المبسوط مثل النهاية، ثم قال: وإن كانت امرءة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة، فظاهره هنا مشاركة المرءة في الخمسة الاول، ________________________________________ (1) التهذيب ج 1 ص 88 وترى فيها سائر الروايات المشار إليها في المتن. (2) راجع الفقيه ج 1 ص 93. (*) ________________________________________