وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[675] تنبيه: اعلم أنه يظهر من تلك الواقعة ضعف ما يتشبث به المخالفون في كثير من المواضع من ترك النكير، فإن بطلان هذا الحكم ومخالفته للاجماع أمر واضح، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار ذلك عليه وقد قال عمار - بعد تذكيره بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله -: إن شئت لم أحدث به أحدا.. خوفا من أن يلحقه ضرر بالرد عليه والانكار لفتياه، ولم يكن عمار في شك من روايته حتى يكون تركه الانكار تصويبا لرأي عمر وتصديقا له، وإذا كان ترك الانكار في أمر التيمم - مع عدم تعلق الاغراض الدنيوية به للخوف أو غير ذلك - مما لا يدل على التصويب، فأمور الخلافة والسلطنة أحرى بأن لا يكون ترك الانكار فيها حجة على صوابها. الطعن التاسع: إنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، وقال: إن يكن لك سبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، فرجع عن حكمه، وقال: لولا معاذ لهلك عمر (1). ________________________________________ (1) وقد جاء بأكثر من لفظ في مصادر عديدة نذكر منها مثالا: سنن البيهقي 7 / 443، وكتاب العلم لابي عمر: 150، وكنز العمال 7 / 82 عن ابن أبي شيبة، وفتح الباري لابن حجر 12 / 120 وقال فيه: أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، والاصابة 3 / 427 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وأوعز إليه في التمهيد: 199. وقال ابن أبي الحديد في شرحه 12 / 204 [3 / 150] - بعد نقل القصة وقول السيد المرتضى فيها -: وأما قول المرتضى: كان يجب أن يسأل عن الحمل، لانه أحد الموانع من الرجم.. فكلام صحيح لازم، ولا ريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأ.. أقول: قد تكرر هذا من عمر ونبهه على خطأه أكثر من واحد - كما مر وسيأتي -. منها: ما جاء في الرياض النضرة 2 / 196، وذخائر العقبى: 80، ومطالب السؤول: 139 والاربعين للفخر الرازي: 466: من أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما بال هذه - المرأة الحامل - ؟. فقالوا: أمر عمر برجمها. فردها علي وقال سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ولعلك انتهرتها أو أخفتها ؟. قال: قد كان ذلك. قال: أو ما سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: لا حد على معترف بعد بلاء، إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له. = = فخلى سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب، لولا علي لهلك عمر. ويأتي في صفحة: 666، عن المناقب للخوارزمي: 48. ومنها: ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض 2 / 196، والحافظ الكنجي في الكفاية: 105. وقال في ذخائر العقبى: 81 - بعد نقله -: هذه غير تلك القضية - القضية السابقة - لان اعتراف تلك كان بعد تخويف فلم يصح فلم ترجم، وهذه رجمت. ________________________________________